عنوان الموضوع : حكم أخذ العوض عن الشيء المتلف- فتوى اسلامية
كاتب الموضوع : amira
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

السؤال

ما حكم أخذ العوض عن الشيء المتلف؟ وما مرتبته بين أقسام الحكم الشرعي التكليفي؟


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخذ عوض الشيء المُنلَف جائز في حق مالك الشيء المذكور، وله التنازل عن أخذه فهو ملك له يتصرف فيه كما يشاء إذا كان ممن يصح تصرفه، وأما ترتيب ضمان المتلفات على الإتلاف فهو من باب خطاب الوضع وليس من أقسام الخطاب التكليفي.

ففي التمهيد على تخريج الفروع على الأصول لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوى: لا يشترط التكليف في خطاب الوضع كجعل الإتلاف موجباً للضمان ونحو ذلك, ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والضمان بفعلها وفعل الساهي والبهيمة بالشروط المعروف في بابه. انتهى.

والله أعلم.


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً:





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©