عنوان الموضوع : ما حكم أخذ الأجرة على الحجامة؟ في الاسلام
كاتب الموضوع : chahinez
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الخامس عشر والأخير؛

تقول السائلة من تونس: أقوم بحجامة بعض الأخوات، وآخذ على ذلك أجرًا نظرًا لحالتي المادية؛ فهل في ذلك شيء؟


الجواب:

أولًا: يا بنتي من تونس؛ احتجم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم- وأعطى الحاجم أُجْرَته.
وثانيًا: لعلَّ أخواتك انتقدن عملكِ لأنه بَلَغُهُنَّ حديث ((كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ))، وهذا الحديث صحيح، لكن جمعًا بين هذا الحديث والذي ذكرته لكِ قبل؛ يُحمل النَّهي على الكراهة، أعني أنَّ الحديث الأول؛ وهو حديث احتجام النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم- وإعطائه الحَجَّام أُجْرَته؛ هذا يُفيد الجواز، وحديث ((كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)) يفيد النهي، فالجَمْعُ بينهما أنَّ النهي هُنا الذي هو ذمُّ الفعل؛ للكراهة وليس للتحريم.


الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©