عنوان الموضوع : *دروس في أصول الفقه *تعلم أصول الفقه بيسر للمبتدئين/نرجوا التثبيت قرآن كريم
كاتب الموضوع : مريم
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن








ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة على المصطفى وصحبه ذوي التقى والآل والتابعين من ارتقى


نقدم للأحبة الفضلاء دروسا مبسطة في علم
أصول الفقه وهو من أسس العلم الشرعي علما أن العلم الشرعي أشرف العلوم بشرف المعلوم وهو الله جلا و على
وبرعاية الله نستهل هذه الدروس ابتغاء وجه الله
فتقبل الله منا ومنكم

نرجوا أن تستفيدو


ولاستفسارتكم وتساؤلاتكم سنمدكم بالمراجع والمصادر حتى يتسنى لكم
التعمق في علم أصول الفقه


على بركة الله
.






مدخل لعلم أصول الفقه







أصول الفقه مركب من مضاف، ومضاف إليه، ولذلك كان لزاماً على من رام تعريفة أن يعرفه باعتباره مركباً من مفردات، ويعرفه باعتباره لقباً لعلمٍ معروف أي يعرفه بمعناه الإجمالي. ولهذا سأبدأ بتعريفة باعتباره مركباً من مفردات:-

تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركباً من مفردات:-

تعريف العلم لغة: ضد الجهل.

تعريف كلمة علم اصطلاحاً: عرفه الإمام أبو إسحاق الشيرازي بقوله:

العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه(1).

وعرفه الإمام الشوكاني بقوله:

هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تام(2).

تعريف كلمة أصول لغة:-

قال الإمام الرازي معناها: المحتاج إليه (3).


وعرفها الإمام ابن الحاجب(4)، بقوله:_ الأصول: جمع أصل، وهو ما بني عليه غيره سواءً كان البناء معنوياً أو حسين(5).

تعريف كلمة الأصول اصطلاحاً:-

قال الإمام ابن الحاجب(6):

إن كلمة أصول تطلق على أربعه أمور هي:-

1- الصور المقيس عليها.

2- القاعدة المستمرة.

3- الرجحان.

4- الدليل.

وعلى هذا مشى الأمام الشوكاني، إلا أنه زاد من المعاني الاصطلاحية (الأوفق بالمقام الرابع)(7).

تعريف كلمة الفقه لغةً:-

فالإمام الغزالي عرفه بقوله: بأنه عبارة عن العلم، والفهم في أصل الوضع(8).

وعرفه الإمام الرازي: بـأنه فهم غرض المتكلم من كلامه(9).

وأما الإمام ابن قدامه(10) فقد عرفه بقوله: إنه في أصل الوضع الفهم(11)، قال تعالى إخباراً عن موسى -عليه السلام- )وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي([طه :27ـ28]

وعرفه ابن الحاجب بقوله معتمداً على تعريف أهل اللغة كابن فارس(12)

والجوهري(13) فقال: إنه العلم على كلام ابن فارس، وعلى كلام الجوهري هو الفهم(14)، فوافق الإمام الغزالي في اختياره أنه في الأصل بمعنى الفهم، والعلم.

تعريف كلمة الفقه اصطلاحاً:-

عرفه الغزالي في الاصطلاح بقوله: إنه العلم بالأحكام الشرعية، الثابتة لأفعال المكلفين خاصة.(15)

التعريف الإجمالي لأصول الفقه أي باعتباره لقباً لعلم معين:-

عرفه الإمام ابن قدامة بقوله:-

وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة، لا من حيث التفصيل(16).

وهذا التعريف يؤخذ عليه:-

أنه ذكر في التعريف جزءاً واحداً من أجزاء التعريف اللقبي لأصول الفقه، وهو أنه أدلة الفقه الإجمالية، ولم يذكر باقي التعريف.

وعرفه الإمام الرازي بقوله:-أصول الفقه: عبارة عن مجموعة طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل بها(17).

والإمام الرازي، أغفل القواعد الكلية، التي ذكرها غيرها وإن كانت تدخل في عموم مجموع طرق الفقه، لكن لأهميتها يفردها العلماء.

وعرفه العلامة الأسعدي بقوله: هو قواعد يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية(18).

لكنه لم يكمل التعريف بحال المستفيد وطرق الترجيح وهي من أصول الفقه وقد نص عليها غيره من علماء أصول الفقه.

وعرفه الإمام بقوله:

هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية على وجه التحقيق(19).

وهو لم يذكر حال المستفيد، وطرق الترجيح التي ذكرها غيره من العلماء، لكن قد يقال إنها تدخل في عموم لفظ القواعد الكلية.

التعريف المختار :

تعريف الأصول لغة
:-

قال ابن فارس في مقاييس اللغة: إنه يدل على ثلاثة أصولٍ متباعدةٍ:-

أحدها:- أساس الشيء.

الثاني:- الحية.

الثالث:- ما كان من النهار بعد العشاء.

فالمعنى الأول، من قولهم لا أصل له، ولا فصل أي الأصل الحسب، والمعنى الثاني الحية العظيمة، من الحديث في وصف الدجال، (كان رأسه أصلة)(20)

والثالث من قول العرب:-

لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل(21).

وقال ابن منظور(22).

الأصل أسفل الشيء، وجمعه أصول(23).

وقال الزبيدي(24) في تاج العروس(25) .

الأصل أسفل الشيء، يقال قعد في أصل الجبل، ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء ما أستند إليه، مثل الأب أصل الولد(26).

وقال غيره:- الأصل ما بني عليه غيره.

ويطلق في الاصطلاح على عدة معان:-

1- القاعدة .

2- الراجح .


3- المستصحب.


4- الصورة المقيس عليها.


تعريف ابن فارس في مقاييس اللغة:

(ف ق 5) أصل واحد، يدل على إدراك الشيء، والعلم به، ثم اختص بعلم الشريعة(27).

وقال ابن منظور: إنه العلم بالشيء، الفهم له(28).

أما اصطلاحاً:

هو العلم بالإحكام الشرعية العلمية، المستنبطة من أدلتها التفصيلية، بالاستدلال(29).

خرج بالعلم: الجهل .

خرج بالأحكام الشرعية: الأحكام الغير شرعية كأحكام الفيزياء والكيمياء.

خرج بالعملية: الأخلاق والقصص .

خرج بالمستنبطة: ما لا يؤخذ بالاستنباط وهو حفظ الأحكام الشرعية.

خرج بالأدلة التفصيلية: الأدلة الإجمالية.

تعريف علمأصول الفقه:

العلم بالقواعد الكلية، والأدلة الإجمالية، التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية وحال المجتهد وطرق الترجيح(30).

وهذا التعريف هو للإمام السبكي(31).

شرح التعريف:

فالعلم: ضد الجهل ويدخل فيه الظن.

فالقواعد الكلية: مثل الأمر يفيد الوجوب،

الأدلة الإجمالية: خرج بها الأدلة التفصيلية مثل قوله تعالى*/يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ([الأحزاب: 70]

والإجمالية مثل الكتاب، والسنة،والقياس، والإجماع، وغيرها التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية: وهذه طرق الاستدلال.

حال المجتهد: أي شروطه، وأحكام الاجتهاد.

طرق الترجيح أي كيفية الترجيح بين الأدلة .

2- موضوعه


تكلم الأصوليون في هذه المسألة بعدة اتجاهات، فمنهم من يقول: إن موضوع على أصول الفقه هو الأحكام الشرعية، والأدلة، ومنهم من يقول: أن موضوعه الأدلة الإجمالية، ومنهم من يزيد في القيود وهو الأفضل، وعليه جرى الإمام السبكي(32) في جمع الجوامع فقال إن موضوع أصول الفقه:

هو الأحكام الشرعية، والأدلة الإجمالية، وطرق الترجيح، وشروط الاجتهاد.

3- استمداد علم أصول الفقه

قال الإمام الغزالي:

إن استمداده من ثلاثة أشياء هي:

1- علم الكلام:

ووجه استمداده من الكلام، أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة، على الإحكام مبناها على تقبل الشرائع، وتصديق الرسل، ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالمرسل.

2- الفقه:

ووجه استمداده من الفقه أنه المدلول، وطلب الدليل مع الذهول عن المدلول ما تأباه مسالك العقول.

3- اللغة:

ووجه استمداده من اللغة، كون الأصولي مدفوعاً إلى الكلام في فحوى الخطاب، وتأويل أخبار الرسول -عليه الصلاة السلام-، ونصوص الكتاب(33).

4- فائدته، وحكمه :

1- أن يؤهل المتعلم نفسه للاجتهاد.

2- أن يتعرف على طرف بناء
الفقه عند الفقهاء، والمجتهدين.

3- علم وضعه الأولون،والخير كل الخير في اتباع من سلف.

أما حكمه:

فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومتعين على طلاب العلم.

5- واضعه :

اختلف علماء
أصول الفقه في ذلك على عدة أقوال:-

1- الجمهور من الأصوليين قالوا:

إن أول من وضع علم
أصول الفقه هو إمام المذهب الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي.

قال الإمام الزركشي(34):

الشافعي أول من صنف في
أصول الفقه صنف كتابه الرسالة، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب اختلاف الحديث، وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس(35).

2- الإثنى عشرية قالوا (36): إن أول من وضع على
أصول الفقه هو الإمام محمد الباقر(37) .

3- الأحناف:

قال الأحناف: إن أول من ألف في علم أصول الفقه: هو الإمام الأعظم أبو حنيفة، وكان كتابه الرأي أول كتاب في الأصول.

وهناك رأي آخر عندهم مفاده أن أول من ألف في الأصول، هو محمد بن الحسن(38)، وكتاباه هما الاستحسان، وأصول الفقه.

وهناك رأي أخر عندهم أيضاً يقول: إن أول من ألف في علم الأصول، هو الإمام أبو يوسف(39).

وهناك رأي آخر ذكره المتأخرون من الأحناف فقال الأسعدي(40):

إن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أول من صنف في علم اأصول الفقه في الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري، ورسالته الأخرى التي أرسلها إلى القاضي شريح(41)



يتبع

بالدرس الأول









































































©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©