عنوان الموضوع : لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه في الاسلام
كاتب الموضوع : hamida
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه
س 175 : ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه ؟ (1)
ج : لا يجوز ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صمتها » (2) ، فليس له أن
__________
(1) من برنامج ( نور على الدرب ) .
(2) رواه مسلم في ( النكاح ) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم ( 1421 ) .
يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا ، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها ، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلا صالحا ، فيسن لها أن تطيعه ، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها ، وإحسانه إليها ، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضى هذا الخاطب للحديث المذكور ، والله ولي التوفيق .
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©