عنوان الموضوع : إذا لم نكن 'قيد'او 'في' العمل، فأين كنا يا وزارة التrبية. - انشغالات نقابية
كاتب الموضوع : inzou07
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

إن إدماج المعلم والأستاذ والمساعد التربوي وعون المصالح الإقتصادية وكل من صنفوا على " الرتب الآيلة للزوال" حق متأصل في مواد القانون الأساسي لعمال التربية في مرسومه 08-315، ويتضح الحق أكثر في مرسوم التعديل 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315....
كما هو معلوم أساس القوانين وصياغة موادها القانونية تعتمد على المبادئ القاعدية الأساسية لبناء المواد القانونية لأي تشريع يحترم قوانين ودستور الجمهورية ولا يتعارض مع المواثيق والعهود العالمية التي تبنتها الجمهورية الجزائرية، والتي تتلخص أساسا في: العدل والقياس، ولا ضياع لحقوق موظف اكتسبها، حتى أن هناك تشريع عندنا يفرض " منحة تكملة الراتب" لمن يفقد بعض من راتبه عقب تصنيفه وفق القانون الخاص لقطاعه، ثم أن هناك قاعدة قانونية متأصلة في كل الشرائع والقوانين المحلية والعالمية، وهي تضمن :
- عدم جواز تطبيق القوانين الصادرة بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المعني بالأمر،...
- وأن العقد شريعة المتعاقدين، ويبقى الأمر وفق شروط التوظيف المتعهد عليها في وقت التوظيف...
إن المتعارف عليه عالميا أن المواد القانونية تعتمد على مبدأ: التجريد – العدالة والعمومية وعدم التناقض والتجانس.
مما يسمح بالقياس والإسقاط والمقارنةمع مضامين القوانين القطاعية الأخرى التي تخضع كلها إلى التشريع العام لها الذي يتضمنه القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وما يظهر الظلم أكثر ويزيد من بؤسه وبؤس من وضعه أن نجد حججنا في قانون قطاع التربية ذاته بوجود الظلم والتمييز اللاقانوني بين أسلاكه بلا خجل ولا حياء،...
- من دون أن نطالب بالمقارنة مع قطاعات أخرى في الوظيف العمومي، فنحن نرى أن الحل موجود في مواد قانونية صادرة في مرسوم 08 – 315 في حد ذاته لسلك أساتذة الثانوي، وهو تابع لقطاع التربية ذاته.
وكذلك إثبات اللاعدل في المعاملة والإجحاف في تضييع حقوق هذه الأسلاك يتضح بالمقارنة مع أسلاك الإدارة والتفتيش التي أنشأها مرسوم التعديلات 12 -240، وبقي أعمى لكي لا يرى مظالم الأسلاك المصنفة على " رتب آيلة للزوال"...
أولا : لاحظ ما جاء في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الصادرة في12 شوّال عام1429ه الموافق 12أكتوبر سنة 2015 م العدد 59.
مراسيم تنظيميّة: مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام1429 ه الموافق 11 أكتوبر سنة م2015 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الحجة الأولى: من المرسوم التنفيذي رقم 315 – 08.
المادّة : 73 يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي :
-
أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون
-
الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون
- ...........................................
ثانيا: لاحظ ما جاء في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الصادرة في13 رجب عام1433ه الموافق 3 يونيو 2015م / العدد 34
مراسيم تنظيميّة: مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرّخ في13 رجب عام1433ه الموافق 3 يونيو 2015م، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2015، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
2. الحجة الثانية:من المرسوم التنفيذي رقم 12-240. (سلك مديري المدارس الابتدائية).
المادة 140 مكرر 5 : يدمج في رتبة نائب مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مساعد مدير المدرسة الابتدائية، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم".
المادة 140 مكرر 6: يدمج في رتبة مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير المدرسة الابتدائية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم".
3. الحجة الثالثة: من المرسوم التنفيذي رقم 12-240. (سلك مديري المتوسطات).
المادة 140 مكرر 10 : يدمج في رتبة مدير المتوسطة، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير المتوسطةقيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم".
4. الحجة الرابعة: من المرسوم التنفيذي رقم 12-240. (سلك مديري الثانويات).
المادة 140 مكرر 14 : يدمج في رتبة مدير الثانوية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير الثانوية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
5. الحجة الخامسة: من المرسوم التنفيذي رقم 12-240. (سلك مفتشي التعليم الابتدائي).
المادة 140 مكرر 18 : يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي:
- الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم الابتدائي في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
6- الحجة السادسة: من المرسوم التنفيذي رقم 12-240.(سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني)
المادة 140 مكرر 22: يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
7. الحجة السابعة:
الفرع الرابع : سلك مفتشي التعليم المتوسط
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 27 : يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط. الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم المتوسط في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
8. الحجة الثامنة:
الفرع الخامس: سلك مفتشي التربية الوطنية
الفقرة 3: أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 30: يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التربية الوطنية في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
تعليق بسيط:
هل المعلمون والأساتذة وكل من الأسلاك المصنفة على " رتب آيلة للزوال" لم يكونوا – في - العمل، ولم يكونوا قيد العمل...
- أما و إن الوزارة لم تطبق عليها قاعدة "قيد العمل"، أو "في العمل"، أين كنا يا وزارة ويا نقابة قبل 1/1/2015، وقبل 3/6/2015...، أم أننا لم نكن تابعين لوزارة التربية الوطنية ؟؟؟؟
أما القول بأن التصنيف أعتمد معيار الشهادات، والمستوى فهو كلام من جاهل أو غبي أو ظالم أو حاقد... ولا غير.
- نكرر تساؤلنا، ونقول للمرة الأخيرة، وحق لنا التساؤل:
-
يا نقابات، وخاصة لونباف، بعد كل هذا، لقد تركناكم تعملون وتعملون حتى انتهى الوقت وأصبحنا في الوقت بدل الضائع....
- حجة معيار الشهادة والمؤهل العلمي في التصنيفات، حجة باطلة، وظالمة...
- تضييع العدالة في وضع مواد القانون تتحملون المسؤولية المشتركة فيها مع الوزارة.
- انعدام العدل في وضع القواعد القانونية، كنتم حاضرين عليه، ولم ترفضوه في وقته...
فما هو رأيكم، إذا لم نكن " قيد" العمل، ولم نكن " في" العمل، فأين كنا يا وزارة التrبية...؟ ويا نقابات ...؟؟....



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©