عنوان الموضوع : القرار رقم831 - التعليم الجزائري
كاتب الموضوع : مريم
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91

يحـدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة


المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .
المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير
المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغـوجية والتربويـة :
المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي :
ـ التعليم الممنـوح للتلاميذ
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات
ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ
ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .
المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :
ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية
ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية
ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية
المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والاستعمال المحكم للوثائق التالية :
ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس
ـ المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس
ـ التوزيع الشهري للبرنامج
ـ التوزيع السنوي للبرنامج
ـ دفتـر المنــاداة
ـ كراس المداولــة
ـ كراريس الاختبار
المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .
المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .
المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والاختبارات المتعلقة بالأقسام المسندة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية .
المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والاختبارات على الوثائق الرسمية .
المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجباتهم المهنية .
المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية وإعطاء المثل بما يلــي :
ـ المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية
ـ الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .
المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الاستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .
أحــكــام خـتــامــيـــة
المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .
المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .
وزير التربية ـ علي بن محمد



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©