عنوان الموضوع : ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء ؟ في الشريعة الاسلامية
كاتب الموضوع : mira
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

السؤال:


هل يصح المسح على الحذاء ـ الخفافة، أو الحذاء الرياضي ـ عند الوضوء، علماً بأنني في مبنىً ليس فيه مكان للوضوء وأتوضأ من مغسلة عادية، وخلعي للحذاء والجورب فيه نوع من ـ اللبكة؟.



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحذاء ـ سواء كان رياضياً أو غيره ـ له حالان:
الأولى: أن يكون تحته جورب قد لبس على طهارة وضوء: فهذا يجوز المسح عليه يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فمن لبس جوربا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء ـ ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ـ ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة.
وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة: فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، وليس ما ذكره السائل عذراً ـ حينئذ ـ في المسح عليه، بل يجب غسل الرجلين.
الثانية: أن يلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب: فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساتراً لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة، وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 60322، ورقم: 5799، عن المسح على الحذاء.
والله أعلم.



ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء والجرموق(1) (أحدهما فوق الآخر) وما هي شروط المسح؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبست النعلين فوق الجوربين جاز المسح عليهما على الراجح، لما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، كما في المسند والسنن.
فإن خلع الماسح النعلين مسح على الجوربين تحتهما.

أما الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيجوز المسح عليه عند الجمهور لأنهما صارا بمثابة الخف ذي الطاقين، وذلك يجوز المسح عليه بالاتفاق.
ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط:
1- أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال هذا قول بعض أهل العلم والأظهر أنه يصح ويأثم.
5- أن يكونا طاهرين عيناً.
6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة.
فإذا توفرت هذه الشروط مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ
قال كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وأصحاب السنن.
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض. لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
والله أعلم.


من مركز الفتوى على موقع اسلام ويب.


الرابط
http://www.islamweb.net/fatwa/index....lang=A&Id=5799



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©