عنوان الموضوع : ما حكم بيع موانع الحمل؟ فقه الشريعة
كاتب الموضوع : hanan
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال:


السؤال الثاني له يقول: ما حكم بيع موانع الحمل والعازل في الصيدلية ومتى يجوز؟


الجواب:

تحميل الفتوى الصوتية

الشيخ: ماذا؟

القارئ: بيع موانع الحمل يعني يُخشى كأنه في السؤال؛ أي يخشى أنَّها تُستعمل في الحرام أو كذا.
ليس هو مسئولًا، لكن يجبُ عليه أن لا يصرف هذه إلَّا بوصفة طبية معتمدة، ثُمَّ هو لا شأنَ، تستعمله في الحرام الإثم عليها هي. نعم.



  • الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري







©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©