عنوان الموضوع : حكم دفع المسلم أموال بدل الإطعام إذا كان عليه قضاء شريعة
كاتب الموضوع : kamiliya
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
أحسن الله إليك: فضيلة الشيخ لو إنسان دفع أموال بدل الإطعام إذا كان عليه قضاء ، هل في ذلك شيء ؟ لأن يدفع الأموال على قدر الإطعام؟

الجواب:


النص في الكفارات هو الإطعام، والإطعام وجبة، إطعام المسكين وجبة، فطور أوغداء أوعشاء حسب قوت الناس وتُقدَّر الوجبة من الطعام النَّي في حفنتين متوسطتين وما تيسر معها من إيدام ومادام النص على الطعام فإنه لا يكفي إخراج الدراهم ولا غيرها، لكن بعض الناس يلتبس عليه الأمر بين إخراج المال كفارة وبين التوكيد.
فكون المسلم يخرج قيمة ما عليه من إطعام المساكين بقدر الأيام ويعطيها المساكين هذا لا يجوز، وأما إن أعطى إنسانًا موثوقا به أو وكَّل إنسانا موثوقا منه مالًا وقال هذا كفارة أطعم من هذا المال ستين مسكينًا أو مئة مسكين أو كذا هذا لا بأس به، ومثله لو وكَّل شخصا صاحب مطعم مثلا موثوق وطلب منه أن يتعاهد الفقراء والمساكين من العمال والمحتاجين ويطعمهم، ثم يحاسبه على آخر الشهر كم أطعم كذلك لا بأس به، لأنه لم يخرج المال، وإنما وكَّل من ينفق هذا المال ويشتري به الطعام.

الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©