عنوان الموضوع : هل يؤثم الرجل اي الزوج عندما....؟ علاقة اسرية
كاتب الموضوع : imilla
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

كثير من النساء المتزوجات يتبادر في أذهانهن هذا السؤال وقد يعتقدن أن الاثم يقع على الرجل كما يقع على المراة في حال رفضها لطلب زوجها الى الفراش ........ وهو ..............
السؤال:
هل يؤثم الزوج اذا رفض طلب زوجته للمعاشرة (الجماع) ام الاثم يتبع الزوجة فقط اذا رفضت طلبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الاجابة :
إن إشباع الحاجة الجنسية بين الزوجين حق مشترك، فكما يجب على الزوجة أن تلبي نداء زوجها إذا دعاها إلى الفراش فكذلك الأمر يجب على الزوج أن يلبي نداء زوجته إذا دعته إلى الفراش لتحقيق العفة ليس للرجل فقط ولكن للزوجين.


والحديث أوضح أن المرأة التي تمتنع عن زوجها ملعونة ومذنبة، ولكن عندما يحصل العكس ويرفض الرجل معاشرة زوجته في الفراش وهي محتاجة له فلها الحق في تقديم الشكوى إلى القاضي لأن القاعدة العامة المتفق عليها هي -أن الضرر يزال-، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: -لا ضرر ولا ضرار-.أهـ



ويقول فضيلة الشيخ محمد حسين عيسى –من علماء الدين-:

الحاجة الجنسية –الجماع- مطلب طبيعي للزوج والزوجة، وتلبية هذا الأمر دائمًا ليس واجبًا ولا مفروضًا؛ لأن ذلك في غير المقدور البشري، ولكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وحاجة الرجل للجماع عادة أقوى من حاجة المرأة.


وإذا احتاجت المرأة هذا الأمر فلا حرج عليها أن تطلبه من زوجها، لكنه إذا لم يؤده فعليها الصبر، وعليها أن تعف نفسها عن الحرام، وهذا ابتلاء من الله لها.

وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف ويؤنسها ويداعبها ويلاعبها، ويعطيها مقدمات الجماع وغير ذلك كالملامسة والمهامسة وغير ذلك كثير، فهذا مما يقوّيها .



أما إذا أراد الزوج أن يعنّتها بترك هذا الأمر وهو قادر عليه فإنه بذلك يذرها كالمعلقة لا هو زوج لها، ولا هي لها زوج آخر من الأزواج، فهو بذلك يأثم لهذا القصد؛ لأنه عطّل واجبًا عليه أ.هـ


ويقول الشيخ صالح الفوزان ـ من علماء الممكلة العربية السعودية:


امتناع الزوج عن حق زوجته في الجماع يسميه العلماء إيلاءً ، والإيلاء : هو حلف الزوج الذي يمكنه الوطء على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر . والدليل عليه قول الله عزوجل : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة 226 وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء: (لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل).


والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب ، ويحصل الإيلاء بالحلف على عدم وطء زوجته أبداً أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو علقه على تركها أمراً واجبا أو فعلها أمرا محرما فهو إيلاء ، وقد ألحق الفقهاء بالمولي من ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور .


وحكمه : أنه إن حصل منه وطء زوجته في المدة فقد فاء؛ لأن الفيئة هي الجماع وقد أتى به ، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه ، وأما إن أبى الوطء بعد مضيِّ المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلّق فإن الحاكم يطلّق عليه ويفسخ؛ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه.


والله أعلم


أرجو ان اكون قد افدتكن/أفدتكم


©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©