عنوان الموضوع : مؤخر الصداق- فتوى اسلامية
كاتب الموضوع : khouloud
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن



س: هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه ؟.
ج: الصداق المؤجل جائز ولا بأس به ؛ لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ)، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه .فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه : فلا بأس ، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل .
وإن لم يؤجل : فيحل بالفرقة ، بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون ديناً على الزوج يطالب به بعد حلول أجله ، في الحياة وبعد الممات ، كسائر الديون .
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
تنبيه :
- على المرأة مراعاة حال زوجها من اليسر والعسر ، فلا ينبغي لها مطالبته بمؤخر الصداق حال إعساره حتى يوسر ، ولو كان موسرا ، ولم تكن هي بحاجة إلى المال ، ورأت من زوجها أنه يكره مطالبته به : فمن العقل والحكمة أن تلحف في ذلك الطلب ، بما يكدر صفو عيشها ، بل هي لو رأت منه نفرة منها ، فإن لها أن تعطيه من مالها الذي في يده من أجل أن تتألف قلبه عليها ، وتميله إليها . قال الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/128 .
- على الزوج مراعاة حق المرأة الذي استحل به فرجها ، فليوفه لها كاملا غير منقوص ، خاصة إذا كان يرى بها حاجة إليه ، حتى ولو لم يحن أجله بعد ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ) متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) متفق عليه .
الإسلام سؤال وجواب

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين








©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©