عنوان الموضوع : حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين- فتوى
كاتب الموضوع : admin
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين ( دراسة فقهية مقارنة )

عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :

فالسبحة هي : الخرزات التي يعدّ بها المسبح تسبيحه وذِكرَه ,

ففي المصباح المنير 1/ 263 :

( السبحة : خرزات منظومة قال الفارابي وتبعه الجوهري : و ( السبحة ) التي ( يسبح ) بها , وهو يقتضي كونها عربية ,
وقال الأزهري : كلمة مولدة وجمعها ( سُبح ) مثل غرفة و غرف , و ( المسبِّحة ) اسم فاعل من ذلك مجازا وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى )

وهذا مقال في حكم اتخاذ السبحة في المذاهب الأربعة وغيرها وقد جعلته على مباحث :

المبحث الأول : في أقوال أهل العلم في ذلك من مجيزين وكارهين

والمبحث الثاني : في أدلة من أجاز ذلك وأدلة من كرهه

والمبحث الثالث : فوائد ولطائف متممة في السبحة






- اتفقت المذاهب الأربعة على جواز اتخاذ السبحة والذكر بها ,
وقال بعضهم : إن ذلك خلاف الأولى , وإن الأولى الذكر بالأنامل إلا لمن خشي عدم ضبط العد فالسبحة أولى
وزاد بعضهم : إذا كانت ستذكره بذكر الله فهي أولى أيضا

- وكره ذلك بعض أهل العلم , وعدها بعضهم من البدع

وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك :

أولا : من أقوال المجيزين

المذهب الحنفي :

في البحر الرائق لابن نجيم 2/31 في حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به :

( فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك
ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار
إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط
ومثل هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم
اللهم إلا إذا ترتب عليها رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه )

وفي حاشية ابن عابدين على البحر الرائق :

( قوله ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد إلخ )
قال الرملي : والظاهر أنها ليست ببدعة فقد قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النواوية :
السبحة ورد لها أصل أصيل عن بعض أمهات المؤمنين وأقرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك )

وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 1/650 :

( مطلب : الكلام على اتخاذ المسبحة : قوله ( لا بأس باتخاذ المسبحة ) ...
ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والخاص بالنساء وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد
عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على مرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به ...
فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك , ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه )

وفي موسوعة الفقه الكويتية 21 /259 :

( قال الشيخ محمد شمس الحق شارح السنن بعد أن أورد حديث سعد بن أبي وقاص السابق ذكره : الحديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى , وكذا بالسبحة ; لعدم الفارق , لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك وعدم إنكاره , والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز .
قال : وقد وردت في ذلك آثار , ولم يصب من قال إن ذلك بدعة . وجرى صاحب الحرز على أنها بدعة إلا أنه قال : إنها مستحبة ).

وفي مرقاة المفاتيح 5 /221 :

( وبين يديها نوى ) جمع نواة وهي عظم التمر ( أو حصى ) شك من الراوي ( تسبح ) أي المرأة ( به ) أي بما ذكر من النوى أو الحصى وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقرير فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة وقد قال المشايخ أنها سوط الشيطان )




قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً:





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©