عنوان الموضوع : بعض مواد القانون الخاص المطلوب تعديلها مستقبلا - الانشغالات النقابية
كاتب الموضوع : salima
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

قد سبق القول في مضى ان الترقية الآلية بمفهمومها المطلق لا وجود لها في قانون الوظيفة العمومية ولا وجود لها في أي قانون خاص من القوانين الأساسية الخاصة بأي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية بمعنى لا وجود لترقية مباشرة بالخبرة المهنية دون تحديد مسبق لعدد المناصب المخصصة لتلك الترقية وفق مخطط سنوي شامل تعده مديرية الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية وفق مبدا الهرمية الذي سبق وان أشرت إليه وضمن مبدا ترشيد الموارد البشرية في قطاعات الوظيفة العمومية والمناداة بهكذا مطلب هو الجهل بقانون الوظيفة العمومية
إلا أن المطالبة برفع نسبة التأهيل والذي هو نمط من انماط الترقية الداخلية والمنصوص عليه صراحة في قانون الوظيفة العمومية تحت عنوان المادة 107 - هو مطلب شرعي وملح وأتذكر ان نقابات التربية قد طالبت بجعل نسب الترقية بالإمتحان والتأهيل مناصفة أي 50 % لكل منهما ولكن صدور القانون الأساسي المعدل بذلك الشكل أظهر عدم جدية ذلك المطلب أو الطرح وظلت نفس النسب المطبقة في المرسوم 315/08 مكرسة ضمن أحكام الترقية لمختلف الرتب
أولا: بخصوص المادة 13 من المرسوم 315/08 :
وهنا ألفت الإنتباه إلى هذه المسألة مجددا وكيفية معالجتها قانونيا من خلال المادة 13 من المرسوم 315/08 وهنا لابد من طرح هذه المادة للتعديل إذا ما كان هناك تعديل مستقبلي للقانون الخاص
وتنص هذه المادة على ما يلي:
المادّة : 13 يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم .
و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أ نماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة ، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أ نماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها
كحد أقصى .

والملفت للإنتباه في هذه المادة هي الفقرة الأخيرة والتي تقف حاجزا امام الرفع من نسب التاهيل في قطاع التربية ويتم تعديل هذه المادة بحذف الفقرة الخيرة الملونة بالأزرق حتى يتم الرفع من نسب التاهيل في قطاع التربية على غرار بعض قطاعات الوظيفة العمومية
ثانيا: قصور المادة 46 مكرر من المرسوم 240/12
تنص المادة 46 مكرر من المرسوم 240/12 على شروط الترقية في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية على مايلي :
المادّة : 11 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 315-08
المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه بالمادة 46 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 46 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها ، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
-على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها ، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

وهنا لابد من إدراج شرط جديد للترقية لهذه الرتبة على أساس الشهادة بعد التوظيف والمناسبة لهذا الصنف كما يلي:

المادة 46 مكرر 1 : يرقى على اساس الشهادة في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية ، أساتذة التعليم الإبتدائي والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الذين تحصلوا ، بعد توظيفهم ـ على شهادة الماجيستير أو شهادة معترف بمعادلتها
وهذا لتثمين أصحاب الشهادات في الطور الإبتدائي بما ان شهادة الماجيستير تناسب رتبة الأستاذ المكون في جدول مستويات التأهيل
فلذلك أرجو ان تتقدم النقابات بهذه الإقتراحات مادام انها بصدد الإعداد لمشروع تعديل جديد للقانون الخاص إن كتب له النجاح مستقبلا نسأل الله التوفيق والسداد




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©